مطالعة الكتاب
السيد الخوئي
265
كتاب النكاح
( مسألة 16 ) : لا يتعدد المهر بتعدد الوطئ مع استمرار الاشتباه ( 1 ) .
الصفحة السابقة
265
الصفحة التالية